الصيمري
406
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
في القواعد ( 1 ) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، والمشهور الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس ، والعلامة في المختلف ( 4 ) . مسألة - 164 - قال الشيخ : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر ، وبه قال الشافعي ، وله في النذر وجهان . قال أبو إسحاق : يحل لأنه تطوع ( 5 ) في إيجابه على نفسه . وقال أبو حنيفة : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر . وقال مالك : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 165 - قال الشيخ : يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 166 - قال الشيخ : يقع التحليل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك ، والثاني لا يثاب عليه ، وهو إذا قال الحلق إطلاق محظور وليس بنسك .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 87 . ( 2 ) النهاية ص 253 - 262 . ( 3 ) المبسوط 1 / 368 - 369 . ( 4 ) المختلف ص 132 . ( 5 ) في الأصل : ينزع .